| سلسلة فتاوى دينية | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: سلسلة فتاوى دينية الخميس فبراير 17, 2011 5:04 pm | |
| الفتوى الاولى حكم قول الشاعر: «إذا الشَّعبُ يومًا أرادَ الحَياة .. فلا بُدَّ أنْ يَستَجيبَ القَدر» ×الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- السؤال: يقول الشاعر أبو القاسم الشابي: «إذا الشَّعبُ يومًا أرادَ الحَياة .. فلا بُدَّ أنْ يَستَجيبَ القَدر» الجواب: هذا هو الكُفر بعينه! وهو يدلُّ على أنَّ النَّاس ابتعدوا عن العلم، فلم يعرفوا ما يجوزُ وما لا يجوزُ لله وحده، وما لا يجوزُ لغيرِهِ، وهذا مِن الغفلة، وهي من الأسباب التي جعلت هذا الشَّاعر يقولُ ذلك، وأنْ تَتبنَّى ذلك بعض الإذاعات العربية نشيدًا قوميًّا عربيًّا! وهذا الشَّعر يقول: «إذا الشَّعبُ يومًا أرادَ الحَياة .. فلا بُدَّ أنْ يَستَجيبَ القَدر» يعني: أنَّ القدر تحت مشيئة الشعب! وهذا عكس قول ربِّ العالمين: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. [التكوير: 29]. اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا تُزغ قلوبَنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنَّك أنتَ الوهَّاب. المصدر: مجلة الأصالة ( العدد: 17، صفحة: 71) حكم قول الشاعر : ( إذا الشعب يوما أراد الحياة ... فلا بد أن يستجيب القدر ) [b]وجب التنبيه للخطأ العقدي فيها:[/b] رقـم الفتوى : 108598 عنوان الفتوى : بطلان الاعتقاد بحتمية استجابة القدر لإرادة الشعب تاريخ الفتوى : الجمعة 21 جمادي الأولى 1429 / 27-5-2008 السؤال هل في البيت الشعري الآتي محظور شرعي كما سمعت من بعض الإخوة وما هو هذا المحظور الشرعي : إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المحظورات في هذا البيت هو قول الشاعر بما يفيد حتمية استجابة القدر لإرادة الشعب، وهذا غلط لأن الله لا يجب عليه شيء، وإرادة العباد ومشيئتهم تابعة لإرادته تعالى، فما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 52019، 105093. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى سُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان السؤال التالي ما حكم قول الشاعر : إذا المرء يوما أراد الحياة ..... فلا بد أن يستجيب القدر ؟ فأجاب الشيخ حفظه الله : هذا كلام فاضي .. لا بد أن يستجيب القدر؟! .. يعني المرء هو الذي يفرض على القدر أنّه يستجيب؟! .. بالعكس القدر هو الذي يفرض على الإنسان .. هذا كلام شاعر الله أعلم باعتقاده .. أو أنّه جاهل(ن) مايعرف .. على كل حال هذا كلام شاعر .. والله عز وجل يقول : ( وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ 0 أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ) [الشعراء :224 225] .. ويقول أهل البلاغه عن الشعر " أعذبه أكذبه " .. فهذا كلام باطل بلا شك .. إذا المرء يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .. هذا مبالغة .. هذا يُنسب للشافي أو الشامي شاعر جزائري من الشعراء المعاصرين .. بعض الناس وبعض الصحفيين يكتبون كتابات سيئة يقول " ياظُلم القدر " .. " ظلمهُم القدر " .. " يالسخرية القدر " .. هذا كلام باطل يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله .. القدر يسخر ؟! .. القدر يظلم ؟! .. " اه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوا اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية __________________ اذا دعيتم الله بالفردووس الاعلى لاتنسوون ان تضمووا اسمي لأسمائكم ..؟؟
| |
|
| |
احمد محمود عضو نشط
عدد المساهمات : 22 نقاط : 25222 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 04/02/2011 العمر : 31 الموقع : جمهورية السوالم
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الخميس فبراير 17, 2011 9:39 pm | |
| اللهم اهدنا فيمن هديت شكرررررررررررا | |
|
| |
Ù…/عمرو البستا٠عضو ذو اهميه
عدد المساهمات : 409 نقاط : 26498 مظهر الاعضاء : 1 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 الموقع : https://ebnmasr.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية السبت فبراير 19, 2011 8:17 am | |
| الفتوى الثانية
حكم الموسيقى والغناء والرقص
الحمد للهالغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل ، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً ، هو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم أدلة التحريم من الكتاب والسنة :
قال الله تعالى في سورة لقمان : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " ، قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما : هو الغناء وقال مجاهد رحمه الله : اللهو الطبلوقال تعالى : " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " عن مجاهد رحمه الله قال : استنزل منهم من استطعت ، قال : وصوته الغناء والباطل ، قال ابن القيم رحمه الله : ( وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك ، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان ، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رَجِله وكل راكب في معصيته فهو من خيالته ، كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : رجله كل رجل مشت في معصية الله ويستثنى (مسألة فى غاية الخطورة و بها يعترض من يحلون الغناء) ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - في الأعياد والنكاح للنساء ، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء " ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذا الزمان - وهذا مشهور في كلامهم ، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبو بكر رضي الله عنه : " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصل والله أعلم - فقال : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا ، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى
استثناء باطل
استثنى بعضهم الطبل في الحرب ، وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية ، ولا وجه لذلك البتة ، لأمور ؛ أولها : انه تخصيص لأحاديث التحريم بلا مخصص ، سوى مجرد الرأي والاستحسان وهو باطل ، ثانيهما : أن المفترض على المسلمين في حالة الحرب ، أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ، قال تعالى : " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك ، ويصرفهم عن ذكر ربهم ، ثالثا : أن استعمالها من عادة الكفار ، فلا يجوز التشبه بهم ، لاسيما في ما حرمه الله تبارك تعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى . واستدل بعضهم بحديث غناء الجاريتين ، وقد سبق الكلام عليه ، لكن نسوق كلام ابن القيم رحمه الله لأنه قيم : ( وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم ، فأين هذا من هذا ، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان ، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما ، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام ) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - حديث الجاريتين - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين " ، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .. فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - أي الحديث - والله أعلم )
قال ابن القيم رحمه الله : ( ويا للعجب ، إي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه ، ... فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض إليه مقيت عنده يمقت قائله و الراضي به
ويروج بعضهم للموسيقى والمعازف بأنها ترقق القلوب والشعور ، وتنمي العاطفة ، وهذا ليس صحيحا ، فهي مثيرات للشهوات والأهواء ، ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم ، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم .
لعله تبين من هذا المختصر - للمنصفين - أن القول بالإباحة ليس قولا معتبرا ، وأنه ليس في هذه المسألة قولان ، فتجب النصيحة بالحسنى ثم يتدرج في الإنكار لمن استطاع ، ولا تغتر بشهرة رجل في زمن أصبح أهل الدين فيه غرباء ، فإن من يقول بإباحة الغناء وآلات الطرب ، إنما ينصر هوى الناس اليوم - وكأن العوام يفتون وهو يوقع ! - ، فإنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا الأيسر - زعموا - ثم يبحثون عن أدلة ، بل شبهات تتأرجح بين الموقوذة والمتردية والنطيحة ! فكم شرع أمثال هؤلاء للناس بهذا التمويه أمورا باسم الشريعة الإسلامية يبرأ الإسلام منها .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الذي وضح سبيل المؤمنين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
ملخص رسالة الضرب بالنوى لمن أباح المعازف للهوى للشيخ سعد الدين بن محمد الكبي
وللاستزادة .. يمكن مراجعة :
كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
وكتاب السماع لشيخ الإسلام ابن القيم
وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد | |
|
| |
محمد حامد البستاوي مدير عام المنتدى
عدد المساهمات : 311 نقاط : 26773 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/01/2011 العمر : 33
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية السبت فبراير 19, 2011 7:26 pm | |
| شكرا لك م / عمرو اتمنى منك المزيد
| |
|
| |
Ù…/عمرو البستا٠عضو ذو اهميه
عدد المساهمات : 409 نقاط : 26498 مظهر الاعضاء : 1 تاريخ التسجيل : 21/01/2011 الموقع : https://ebnmasr.ahlamontada.com/
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الأحد فبراير 20, 2011 9:03 am | |
| الفتوى الثالثة
لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.
الحمد لله
أولاً :
الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد وأبو داود عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" .
و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .
فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .
ثانياً :
إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .
وقال أيضا :
" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .
وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .
فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (29/252) .
وقال أيضا : (31/278) :
" قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .
فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .
وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .
وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .
وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .
وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :
" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .
ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .
و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .
وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :
" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :
1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .
وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" :
" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .
وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة ، ويحرم على الآخذ " انتهى .
والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :
1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .
2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .
والله أعلم . | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الأحد فبراير 20, 2011 5:44 pm | |
| الفتوى الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم من مساهمات القراء: إعلام العالمين بحرمة حلق لحى المسلمين إن الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول وله الحمد أن هدانا لحمده، وعرفنا به، ونسأله تعالى أن يرزقنا الإيمان به، والثبات على الإيمان حتى نلقاه، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، الذي بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه .. أما بعد،،، إن الانحراف بالكفر والخروج عن الدين صراحة ومجاهرة قد يكون أمراً بشرياً واقعاً في حياة الناس، ولكن أن يعيش المسلمون حياة النفاق، فلا هم لهؤلاء ولا الى هؤلاء، ويسلكوا درب التذبذب فلا وضوح في سلوك و لا هدف، ويمسكوا بالعصا من الوسط، فلا هم في مرضاة الله مخلصين، ولاهم عن مرضاة أعداء الله كافين، فهذه حقيقة الهزيمة النفسية التي يعيشها مسلم اليوم، هذا هو الانفصام الاجتماعي الذي يعاني منه مسلم اليوم، وهذا هو الذي يفقده توازنه فلا يتمكن أن يكيف ضغط الواقع مع مقتضيات المبدأ إلا بشيء من التلفيق. مثال هذا التلفيق: أن ترى رجلاً يلبس البدلة الأوروبية وربطة العنق، وقد حسر عن رأسه وترك شعر وجهه بعض أيام دون حلاقة، وتراه يقول لك هذه لحية وأنا متدين وعلى السنة، والأدهى من ذلك والأمرّ أن يكون هذا الشخص في مركز ديني قيادي كأن يكون إماماً وخطيباً في مسجد، أو مدرساً للشريعة في جامعة، أو نرى على هذه الحالة كثيراً من الذين يتربعون على أعلى قمم هيئات الإفتاء والبحوث الإسلامية …. هذا هو التلفيق والانهزامية وحياة النفاق التي يعيشها مسلم اليوم من نفي للسنة الصحيحة، ورداً لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة سنن الخلفاء الراشدين والتابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين. وهذا الذي قاله قبل عدة قرون ابن خلدون: إن من سمات المغلوب أن يقلد الغالب، وأنا للمهزوم والمغلوب أن يغير ويصلح وهو مبهور مجرور مع عادات العصر، وتقليد أوروبا الكافرة، بل سيكون تربة خصبة ليزرعوا فيه ما شاءوا"، ومثل هؤلاء ممن ينتسبون الى العلم الشرعي حالهم أسوء من العوام. لذلك قد وَجَدت كثيراً من العادات الكريهة طريقها إلينا وغزتنا، ومن أبين هذه العادات وأسوأها عادة حلق اللحية، التي ابتلي بها كثير من عامة المسلمين بل ابتلي بها من يسمون بمشايخ وعلماء المسلمين. ومن هنا نبدأ بتعريف اللحية لغةً:اللحية في اللغة: قال المجد الفيروزابادي في القاموس المحيط: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن.وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اللحية إسم للشعر النابت على الخدين والذقن. اللحية شرعاً: يقول صاحب كتاب "مسائل في اللحية": حد اللحية من العنفقة أي الشعر النابت على الشفة السفلى ومن شعر الخدين وهما العارضان أي جانبي الوجه ومن شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر … هذا كله لحية. يقول المحدث العلامة الكاندهلوي صاحب كتاب "أوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك": اعلم أخي أن المعاصي عديدة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، ويأثم مرتكبها وقت ارتكابه لهذا الذنب، كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن …..الخ. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال عكرمة قلت لابن عباس:" كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشَبَّك بين أصابعه ثم أخرجها. فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري. ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذه المعاصي تنتهي بانتهاء فعلها. أما حلق اللحية وتقصيرها فإنما هو إثم مستمر في كل حين، حيث أنه يجب على المؤمن دائماً وأبداً أن تكون لحيته معفاة وموافقة للشريعة باستمرار، فإن خالف أمر الشرع كان آثماً دائماً في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يتوب وتطول لحيته كما أمر الله على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" عند تفسير قوله تعالى: يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي …. الخ الآية، وهذه الآية تدل على أن اللحية سنة من سنن الأنبياء، ودليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وعلق العلامة التهاوني في تفسيره المسمى "بيان القرآن" بعد قوله تعالى: ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا. إن اللحية بلا شك داخلة في هذا التغيير حيث أن الله خلق الرجل على صورته الحالية – بلحية – فهو عندما يحلقها فإنه يدخل بذلك في التغيير لخلق الله، ولو أراد الله للرجل ذلك لخلقه ناعماً كما المرأة …..!!؟؟ فثبت بالآية أن التغيير هنا سبب من أسباب لعنة الله، وأن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله تعالى وهذا ظاهر جداً، وقد يدخل الحالق في باب أوسع من التشبه بالنساء للحسن والنعومة، فيكون بذلك والعياذ بالله مستحقاً للعنة، كما في الحديث الذي صححه الالباني ورواه الترمذي عن ابن عباس "لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء". يقول ابن عثيمين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء: إن أدلة حرمة حلق اللحية كثيرة، ومن أبين الأدلة من القرآن قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا".ولاشك أن حلق اللحية من تغيير خلق الله فيكون من أوامر الشيطان، والحالق لها منفذ أوامره أي الشيطان. يقول الشيخ عثمان الصافي في كتاب "حكم الشرع في اللحية والأزياء": من ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله، بل هي ظاهرة كونية تدخل في نطاق البنية البشرية للإنسان، وعليه فلا مجال للمراء في أن حلقها هو تبديل لخلق الله فيكون معنياً في الآية الكريمة وداخلاً في عمومها. أما الأدلة من السنة المطهرة بما ورد من أحاديث صحيحة: فهي كما يلي:روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.و روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس.روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. والأحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات. " اعفوا، وأوفوا، وأرخوا، و ارجوا، ووفروا. ومعناها جميعاً الأمر بترك اللحية على حالها وتكثيرها، وحيث أن كل هذه الأفعال أفعال أمر، والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها. الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها. المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم. الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها. الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض. قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته. ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في "حاشية العدوي على الرسالة" أنه قال: حلق ما تحت الحنك فعل المجوس. وقال المباركفوري في "تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي": يحرم حلقها أو تقصيرها. قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى ومن أقوال العلامة الشنقيطي: إن إطلاق و إرخاء اللحى سنة من سنن الأنبياء عليهم السلام وسمة من سمات العرب وهي من اعظم الفوارق الحسية بين الرجل والمرأة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، عظيم اللحية، وهو من أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والجدير بالذكر أن الرجال الذين فتحوا السند والهند وفارس والأندلس وبيزنطا، و ... لم يكن فيهم حليق، وكانوا أشد الناس تشبهاً واقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها. وقال المحدث الإمام أبو شامة، نقلاً عن كتاب "أدلة تحريم حلق اللحية": أمرهم الله بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فخالفوه وعصوه وتأسو بالمجوس والكفرة، فقد قال لهم أعفوا اللحى، وأرجو اللحى فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها وأمرهم بجز الشوارب فأطالوها وعظموها، فعكسوا القضية وعصوا الله ورسوله بإقرارهم للقوانين الوضعية وعملهم على إلغاء وإيقاف ما شرع الله ورسوله. اللهم إنّا نعوذ بك من عمى القلوب ورين الذنوب وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقال الإمام المحقق ابن القيم، في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر. قال العلامة السبكي، في كتابه "المنهل العذب المورود شرح سنن أبو داوود": فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أيضا: قد تساهل في هذا الزمان كثيراً من المتعلمين فحلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، وتشبه جماعة منهم بالكافرين فحلقوا أطراف الشوارب ووفّروا ما تحت الأنف واغتر بهم كثير من الجاهلين وقلدوهم. قال الشيخ على محفوظ، في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة على حرمة حلق اللحية والأخذ منها، وهذه من أسوأ العادات التي انتشرت بين الناس حتى استحسنوا عادات الكفار واستقبحوا واستهجنوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرس في المسجد النبوي: أما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه وترويه ويحرم حلقها أو الأخذ منها. قال العلامة ابن باز، في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : ولا يجوز حلق اللحية أو الأخذ منها والأدلة على ذلك كثيرة، ولا يجوز إجبار العسكريين على حلق لحاهم، وإن من يجبرهم فعليه الذنب والإثم. قال المحدث الألباني، بعد أن ساق أدلة وجوب إعفاء اللحية من الكتاب والسنة: ومما لاشك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته وكان محباً لله ورسوله، أن يدرك من الأدلة السابقة وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها دون القبضة. وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم 1140 ونصه: رجل حالق لحيته خطب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ فأجابت اللجنة: حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكارا لما هو عليه. وقال الشيخ الشعراوي، في جريدة "الحقيقة" : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك. وقال شيخ الأزهر جاد الحق: إن الفقهاء اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب الدية كاملة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة حلقها. وفى فتوى خاصة بالعسكريين قال: لا يجوز أن يتم إجبار المجندين على حلق لحاهم إن هم أرادوا ذلك امتثالاً لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء لا تنتهي في هذا المجال وكلها تثبت عكس ما يفعله وما يقوله وما يفتي به بعض ""الفقهاء"" !!؟؟ ممن ابتلي بالنفاق ومجاراة الأنظمة الفاسدة والقوانين الوضعية. إن هؤلاء ليسوا حجة على الإسلام وأقوالهم وأفعالهم لا تمثل الإسلام و إنما أعمالهم وأقوالهم ستكون حجة عليهم يوم العرض على رب الأرباب يوم الحساب. ونقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال أقوام نقول لهم قال الله وقال الرسول ويقولوا قال أبو بكر وقال عمر إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والسلام عليكم ورحمة الله بركاتهوفقنا الله إلى ما فيه خير هذه الأمةبإحياء السنن ومحاربة البدع والمبتدعة وأهل الأهواء. جمع و إعداد / أخوكم في اللهأبو محمدفلسطين- غزةالبريد الإلكتروني:ahallaq@hotmail.com | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الإثنين فبراير 21, 2011 3:33 pm | |
| الفتوى الخامسة
هل الواسطة حرام ؟ بمعني لو أحد توسط لي أن أخرج من الجيش وأنا لا أصلح للدخول إلي الجيش نظراً لبعض الأمراض التي عندي ، والتي هم ينصون عليها في القانون أن هذه الأشياء تخرج من الجيش ولكن الأطباء قد يدخلونني ، مثل ضعف النظر .
الحمد لله إذا كان النظام فعلاً يعفيك من دخول الجيش ، فلا حرج في استعانتك بمن يسعى لإخراجك من منه ، وإن كان الأمر يقتضي دفع مال ففيه تفصيل : 1- يجوز للوسيط أن يأخذ المال إذا لم يكن من طبيعة عمله النظر فيمن يصلح للجيش ومن يعفى منه ، أما إذا كان ذلك من عمله ، فلا يجوز له ؛ لأنه من باب الرشوة وهدايا العمال المحرمة . 2- يجوز لك دفع المال إذا لم تتوصل إلى حقك إلا به ، وفي حالة كون ذلك رشوة محرمة فالإثم على الآخذ فقط وليس عليك حرج إن شاء الله تعالى .
| |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الجمعة فبراير 25, 2011 10:56 pm | |
| الفتوى السادسة
بعض العلماء يقولون بأن الاستمناء مكروه والبعض يقول بأنه محرم ، فإذا فعله شخص في إحدى ليالي رمضان فهل يفسد هذا صيام اليوم السابق ؟ . الحمد لله الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستمناء محرم . وإذا أقدم إنسان على هذا الأمر المحرم في ليالي رمضان فإنه لا يفسد صومه بذلك ، لا اليوم السابق ولا اليوم اللاحق . ولكن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه ، ويمنعها عن هذا المحرم وغيره ، لا سيما في هذا الشهر المبارك . وعلى المسلم أن يستفيد من هذا الشهر المبارك في ذلك ، فإن الصيام من أحسن العلاج لهذا الأمر المحرم ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5056) ومسلم (1400) . ومعنى (وِجَاء) أي : أَنَّ الصَّوْم يَقْطَع الشَّهْوَة . وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العود إلى ذلك مرة أخرى . والله أعلم .
| |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الجمعة فبراير 25, 2011 11:05 pm | |
| الفتوى السابعة السؤال : في بعض الحالات المرضية وخصوصا النادرة يريد بعض الأطباء تصوير المريض أو جسده أو أجزاء من جسده - كالصدر والظهر والرجلين - لينفع في تدريس هذا المرض للآخرين ، فهل قيام الطبيب بهذا التصوير وعرضه في مؤتمر من المؤتمرات فيه بأس ؟.
الجواب : الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور ما فيها بأس ، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز . | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الأحد فبراير 27, 2011 3:00 am | |
| الفتوى الثامنة
س: ما حكم صيام يوم عرفة؟ وما فضل هذا الصوم؟
ج : يوم عرفة أفضل أيام العام، وهو من الأيام العشرة من ذي الحجة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفة، احتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنتين".
فهذا يوم فضله عظيم، وفضل الصيام فيه عظيم أيضا.
ومعلوم أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة.
فعلى المسلم أن ينوي صيام هذا اليوم على الأقل، إذا لم يستطع صيام الثمانية أيام قبله، فلكل منا ذنوبه، ولكل منا سيئاته وغفلاته وهفواته، وهذه فرص متاحة للتطهر، ليبيض الإنسان صفحته أمام الله عز وجل.
فليسارع المسلم إلى صيام يوم عرفة.
وهذا لغير الحاج.. فالحاج لا يسن له صيام يوم عرفة ليكون قويا على الدعاء والذكر والتضرع | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الخميس مارس 03, 2011 5:21 pm | |
| الفتوى التاسعة الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج لسؤال :أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص .
قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة .
أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟
بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات .
أرجو أن تنصحنا يا أستاذ
جزاك الله خيرا
الجواب :االحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج "
أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم .
ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية .
ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهنّ .. الآية } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت ) رواه أبو داود وهو حديث صحيح
رابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة .
خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل .
والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغير المميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورة الميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة .
سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض .
سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي :
1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة .
2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز .
3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا .
4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات .
5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .
6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات .
7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية .
8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة .
وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة . وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّ محظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم والتدريب والاختبار .
وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها .
والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين .
وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الخميس مارس 03, 2011 5:51 pm | |
| الفتوى العاشرة
هل يجوز التخاطب مع الرجال عن طريق الإنترنت بكلام في حدود الأدب ؟
الجواب:
الجواب : الحمد لله من المعلوم في دين الله تعالى تحريم اتباع خطوات الشيطان ، وتحريم كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، حتى لو كان أصله مباحاً ، وهو ما يسمِّيه العلماء " قاعدة سد الذرائع " . وفي هذا يقول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان } [ النور / 21 ] ، ومن الثاني : قوله تعالى { و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم } [ الأنعام / 108 ] ، وفيها ينهى الله تعالى المؤمنين عن سبِّ المشركين لئلا يفضي ذلك إلى سبهم الربَّ عز وجل . وأمثلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة ، ذكر ابن القيم رحمه الله جملة وافرة منها وفصَّل القول فيها في كتابه المستطاب " أعلام الموقعين " ، فانظر منه ( 3 / 147 - 171 ) . ومسألتنا هذه قد تكون من هذا الباب ، فالمحادثة - بالصوت أو الكتابة - بين الرجل والمرأة في حدِّ ذاته من المباحات ، لكن قد تكون طريقاً للوقوع في حبائل الشيطان . ومَن علم مِن نفسه ضعفاً ، وخاف على نفسه الوقوع في مصائد الشيطان : وجب عليه الكف عن المحادثة ، وإنقاذ نفسه . ومن ظنَّ في نفسه الثبات واليقين ، فإننا نرى جواز هذا الأمر في حقِّه لكن بشروط : 1. عدم الإكثار من الكلام خارج موضوع المسألة المطروحة ، أو الدعوة للإسلام . 2. عدم ترقيق الصوت ، أو تليين العبارة . 3. عدم السؤال عن المسائل الشخصية التي لا تتعلق بالبحث كالسؤال عن العمر أو الطول أو السكن …الخ . 4. أن يشارك في الكتابة أو الاطلاع على المخاطبات إخوة - بالنسبة للرجل - ، وأخوات - بالنسبة للمرأة - حتى لا يترك للشيطان سبيل إلى قلوب المخاطِبين . 5. الكف المباشر عن التخاطب إذا بدأ القلب يتحرك نحو الشهوة . والله أعلم . | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| موضوع: رد: سلسلة فتاوى دينية الخميس مارس 03, 2011 6:07 pm | |
| الفتوى 11
السؤال:
أريد أنا وزوجي أن نحضر دروساً في اللغة العربية والفصول مختلطة مع علمنا بأن الاختلاط لا يجوز . فما هو الاختلاط ؟ وما الحكم مع الدليل ؟ تفاصيل إضافية: الفصل به 10 طلاب معظمهم نساء فهل أحضره أنا وزوجي ومنهم غير مسلمين.
الجواب:
الحمد لله
اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ، وامتزاج بعضهم في بعض ، ودخول بعضهم في بعض ، ومزاحمة بعضهم لبعض ، وكشف النّساء على الرّجال ، كلّ ذلك من الأمور المحرّمة في الشريعة لأنّ ذلك من أسباب الفتنة وثوران الشهوات ومن الدّواعي للوقوع في الفواحش والآثام .
والأدلة على تحريم الاختلاط في الكتاب والسنّة كثيرة ومنها :
قوله سبحانه :{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال ، والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء ، وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء . والأدلّة على ذلك ما يلي :
عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" رواه البخاري رقم (793).
ورواه أبو داود رقم 876 في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" رواه أبو داود رقم (484) في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك .
وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " . رواه مسلم رقم 664
وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط وأنه كلّما كان الرّجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرّجال كان أفضل لها .
وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتّخذت في المسجد وهو مكان العبادة الطّاهر الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات فاتّخاذها في غيره ولا شكّ من باب أولى .
وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ( تَسِرْن وسط الطريق ) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ . رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب : مشي النساء مع الرجال في الطّريق .
ونحن نعلم أنّ الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال ممّا عمّت به البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها ولكننا :
أولا : لا نختاره ولا نرضى به وبالذّات في المحاضرات الدّينية والمجالس الإدارية في المراكز الإسلامية .
ثانيا : نتخذ الوسائل لتلافي الاختلاط مع تحقيق ما أمكن من المصالح ، مثل عزل مكان الرجال عن النساء ، وتخصيص أبواب للفريقين ، واستعمال وسائل الاتّصالات الحديثة لإيصال الصوت ، وتسريع الوصول إلى الكفاية في تعليم النساء للنساء وهكذا .
ثانيا : نتقي الله ما استطعنا باستعمال غضّ البصر ومجاهدة النّفس .
ونورد فيما يلي جزءا من دراسة قام بها بعض الباحثين الاجتماعيين المسلمين عن الاختلاط
قال :
عندما وجهنا السؤال التالي : ما حكم الاختلاط في الشرع حسب علمكم؟
كانت النتيجة كالتالي :
76% من الذين شملهم التحقيق أجابوا بأنه " لا يجوز " .
12% أقرّوا أنه " يجوز " ولكن بضوابط الأخلاق والدين و …
12% أجابوا " بلا أعلم " .
ماذا تختارون ؟!
لو خيّرتم بين العمل في مجال مختلط وآخر غير مختلط ، فماذا تختارون؟
كانت النتيجة على هذا السؤال بالنسب المئوية التالية :
67% اختاروا المجال غير المختلط .
9% فضلوا المجال المختلط .
15% لا يمانعون بأي مجال يتناسب مع تخصصاتهم سواء أكان مختلط أو غير مختلط . | |
|
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| |
| |
alaa elbestawy مشرف قسم بالمنتدى
عدد المساهمات : 62 نقاط : 25245 مظهر الاعضاء : 0 تاريخ التسجيل : 15/02/2011
| |
| |
| سلسلة فتاوى دينية | |
|